السؤال
امرأة أرملة تملك بيتين, بيتا تسكن فيه و بيتا يسكن فيه ابنها وزوجته وأولاده وهي لاتملك مالا من أجل العيش و ليس لها وارد. هل يجوز أن تأخذ من مال الزكاة؟ جزاكم الله كل خير.
امرأة أرملة تملك بيتين, بيتا تسكن فيه و بيتا يسكن فيه ابنها وزوجته وأولاده وهي لاتملك مالا من أجل العيش و ليس لها وارد. هل يجوز أن تأخذ من مال الزكاة؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان هذان البيتان اللذان تملكهما هذه المرأة مسكنا لها ولأبنائها، وكانا على القدر الذي يليق بهم وليس أزيد، فإن امتلاكها لذلك لا يخرجها عن كونها مسكينة إذا لم تكن لها كفاية من ابنها أو غيره، وتعطى من الزكاة ما يكفيها، ولا تكلف بيعهما، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 36387. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني