الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع وصيانة الأجهزة الألكترونية

السؤال

هناك شيء من انعدام المنطق في القول إن بيع جهاز يعتمد على استخدامه هل أنا سوف أقوم بتحريات واللحاق بالمشتري إلى منزله وإنشاء وكالة استخبارات للزبائن للوقوف على الغرض الذي يستخدمونه له، أنا أبيع أجهزة إلكترونية وأقوم بصيانة الحاسبات وهذه الأجهزة تستخدم للخير والشر، وهناك من يستخدمها لكلا الأمرين، قرأت المئات من الفتاوى عن هذا الأمر وكلها متشابهة وأنا مقتنع بها، ولكن لا سبيل عملي للتطبيق، أنصحونا رحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا داعي للقيام بالتحريات ولا لإنشاء وكالة استخبارات، وإنما يكفيك ما تعلم من حال المشتري حيث إن المشتري والطالب لصيانة هذه الأجهزة لا يخرج عن ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذه المشتري سيتخدمها فيما هو محرم، فيحرم حينئذ بيعها عليه أو صيانتها له، ولو صاحب ذلك استخدامه لها فيما هو مباح.

والحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا المشتري سيستخدمها في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعها له، وكذلك صيانتها.

الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلم في ماذا سيستخدمها، وحينئذ تعمل بغالب حال المستخدمين فإن كان الغالب هو ألا يستخدموها إلا في ما هو مباح فقط فلك بيعها له وإلا فلا يجوز لك ذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 13614، والفتوى رقم: 20048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني