الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الاشتراك في مشاهدة إعلانات الأفلام الأجنبية والتربح منها

السؤال

قمت بالاشتراك بمبلغ قدره: 4900 ج في أحد مواقع التربح من مشاهدة إعلانات الأفلام الأجنبية والكرتونية. وقد حصلت على مبلغ 3600 ج نظير المشاهدات. وعندما علمت بأن هذا الفعل حرام شرعا قمت بالتوقف عن مشاهدة الإعلانات، علما بأنه قد بقيت 900 ج كأرباح من مشاهدات سابقة قمت بمشاهدتها ولم أقم بسحبها لحسابي حتى تاريخه.
وعندما تواصلت معهم لكي يرسلوا لي أصل المبلغ الذي قمت بإيداعه من طرفهم؛ جاء الرد بأنه سيتم إرسال مبلغ 900 ج فقط، وذلك لأنه تم جني أرباح تقدر بباقي المبلغ المكمل ل 4900.
السؤال: حيث إنه تبين أن هذا الفعل حرام شرعا؛ لذا فقد عزمت على أنني سأتركه تماما.
أولا: هل ما تم تحصيله نتيجة تلك المشاهدات والبالغ ثمنه 3600 حلال أم حرام؟
ثانيا: إذا قمت بسحب مبلغ ال 900 ج المتبقية لحسابي من طرفهم وهو مبلغ جاهز للسحب دون مشاهدة أي إعلانات أخرى؛ ليصبح إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله من خلال مشاهدة الإعلانات 4500 ج وهو مبلغ أقل من أصل المبلغ الذي تم إيداعه لحسابهم (4900).
فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟
للعلم هذه الشركة من الإنترنت ولا يمكنني أن أثق فيهم لاسترداد أصل مبلغي حيث إنه تم إبلاغهم بأنني لا أرغب في الاستمرار معهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الكسب بهذه الطريقة التي يدفع فيها رسوم للاشتراك في مواقع التربح؛ لما في ذلك من معنى الميسر، وما يؤول إليه من الربا.

وراجع في ذلك الفتاوى: 199247، 122925، 177215.

وإذا كان العقد فاسدا فإنه يفسخ، ويرد لكل عاقد ما دفع.

قال القرافي في «الفروق»: الفسخ ‌قلب ‌كل ‌واحد ‌من ‌العوضين لصاحبه، والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه. فالأول فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود المحرمة، والثاني صفة العوضين، فالأول سبب شرعي، والثاني حكم شرعي. اهـ.

وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في سحب هذا المبلغ وأخذه لنفسه ليستكمل قدر الاشتراك الذي دفعه.

وهنا ننبه على أن ما كسبه السائل قبل أن يعرف حرمة هذه الطريقة في الكسب، لا حرج عليه في أخذه والانتفاع به؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}.

وراجع في ذلك الفتويين: 132350، 242020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني