الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام

السؤال

كنت أعمل في ملهى ليلي، وكان من ضمن عملي سقاية الخمر. استمررت لمدة 9 شهور. بعدها تبت توبة بلا رجعة فيها، والأموال التي جنيتها تم صرفها كأمور معيشية. بعد سنتين حصلت مشكلة لديَّ مع مكتب سفر، وأخذ مني 3 آلاف دولار -تقريبا-، ولم أستطع تحصيل شيء منه، وهي مثل الدين معه. هل يمكنني نسيان هذه الأموال، واحتسابها عند رب العالمين أنها بديلة عن الأموال الحرام التي جنيتها، أو أن أطالب بحقي بإرجاعه منه، وصرف مبلغ على الفقراء، والأعمال الخيرية بديل المال الحرام الذي سبق وأخذته؟ مع العلم أن الأموال شبه مستحيل أن أستعيدها من مكتب السفر.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في التوبة مما أقدمت عليه من العمل في سقاية الخمر، فقد ورد لعن ساقيه، ففي الحديث الذي رواه أبو داود، والحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.

والمال المكتسب من العمل في ذلك يعتبر كسبا خبيثا محرما، والكسب الخبيث يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، ولا يصح أن تترك للمكتب ذلك المبلغ الذي أخذه منك بغير حق، فتعتبره تخلصا من المال المحرم.

وليس لك أنت أيضا أن تنتفع بذلك المال المكتسب من المحرم، فتدرأ به عن مالك، ولا أن تنتفع به في غير ذلك من حوائجك، إلا أن تكون فقيرا محتاجا، فلك أن تأخذ منه قدر حاجتك، وما بقي تتخلص منه وفق ما سبق.

قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله، إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

وعلى هذا، فلك مطالبة المكتب بما أخذ من مالك بغير حق، ولو بمقاضاته عند الجهات المختصة لاستخلاص الحق منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني