الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعق الشخص عن نفسه أوَّلًا، أم عن ابنه الذي لم يبلغ الحلم؟

السؤال

أيهما أولا: عقيقتي عن نفسي؟ أم عن ولدي الذي لم يبلغ الحلم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأولى أن تبدأ بالعقيقة عن ابنك، ما دام لم يصل إلى سنِّ البلوغ، لأن خطابك بالعقيقة عنه مستمر إلى بلوغه، ولأنها آكد في حقك من عقيقتك أنت عن نفسك.

قال زكريا الأنصاري في كتابه: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، وهو من كتب الشافعية: ولا تفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه، تداركًا لما فات. اهـ.

جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات، ففي أربع عشرة، فإن فات، ففي إحدى وعشرين، ويروى هذا عن عائشة، وإن تجاوز أحدا وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن، فقي خمسة وثلاثين، وعلى هذا، قياسا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت، لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف، كقضاء الأضحية، وغيرها، وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الوالد يعني لا يعق عن نفسه، لأن السنة في حق غيره، وقال عطاء، والحسن يعق عن نفسه، لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، وكصدقة الفطر. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 16868.

والعقيقة سنة على القول الراجح عند أهل العلم، فلا إثم على من تركها.

وانظر المزيد في الفتوى: 297517.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني