الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج الزكاة في المزارعة

السؤال

في بلدنا نؤجر الأرض التي تسقى بمياه الأمطار على نسبة من الإنتاج، فمثلا: تكون نسبة صاحب الأرض: 25% من إنتاج الحنطة، و75% من الإنتاج للمزارع، ويقدم المزارع كامل تكاليف الزراعة من بذور وحراثة، وفي كثير من الأحيان يتم حساب تكلفة الحصاد على كمية الناتج -فمثلا: 700 كغ، لكل: 100 دونم حنطة، وذلك بغض النظر عن كمية الإنتاج، سواء كانت قليلة، أو كثيرة، وأحيانا تدفع أجور الحصاد من المال، وأحيانا تدفع نسبة من الإنتاج، فلو فرضنا أن أرضا مساحتها: 100 دونم، أنتجت: 10 أطنان من الحنطة، تكون كميات الإنتاج للمزراع، وصاحب الأرض، وصاحب الحصادة كالتالي: صاحب الأرض: 2500 كغ، وصاحب الحصادة: 700 كغ -700 كغ، لكل: 100 دونم- والمزارع: 6800 كغ- أرجو تفصيل الزكاة على كل واحد، علما أنه لا يتم الاتفاق على من تجب عليه الزكاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد المذكور في السؤال هو المعروف عند الفقهاء بعقد المزارعة، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ: دَفْعُ الْأَرْضِ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا، وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. انتهى.

والواجب على كل من العامل، وصاحب الأرض زكاة حصته إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسْق ستون صاعًا، وتراجع الفتوى: 115639.

فيزكي كل من العامل، وصاحب الأرض حصته إذا بلغت نصابًا، وقد أوضحنا هذا في الفتوى: 115568

وأما مؤن الزرع، وتكاليفه كأجرة الحصاد، وغير ذلك، فلا تخصم من المقدار الواجب زكاته عند جمهور الفقهاء. قال الإمام النووي في كتابه المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ، وَجِذَاذِهِ، وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ، وَدِيَاسِهِ، وَتَصْفِيَتِهِ، وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤْنَةٍ، تَكُونُ كُلُّهَا مِنْ خَالِصِ مَالِ الْمَالِكِ، لا يحسب منها شيء مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا تُخْرَجُ مِنْ نَفْسِ مَالِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَنَا. انتهى.

ولبيان شروط صحة المزارعة، وما يلزم كلاً من العامل وصاحب الأرض انظر الفتوى: 138452.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني