السؤال
ما حكم الحلف بعبارة: علي الطلاق، أو علي بالطلاق- ففي بلدنا يكثر استخدام هذه الجملة، حيث يقولون: فلان حلف بالطلاق، أو علي بالطلاق؟ وهل يعد هذا من الحلف بغير الله الذي يوقع في الشرك؟ وما كفارته؟
ما حكم الحلف بعبارة: علي الطلاق، أو علي بالطلاق- ففي بلدنا يكثر استخدام هذه الجملة، حيث يقولون: فلان حلف بالطلاق، أو علي بالطلاق؟ وهل يعد هذا من الحلف بغير الله الذي يوقع في الشرك؟ وما كفارته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الحلف بالطلاق: فقد اختلف فيه أهل العلم بين من يقول بحرمته، ومن يقول بكراهته، وتفصيل ذلك في الفتوى: 138777.
ولا يدخل الحلف بالطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك.
لأن الحلف بالطلاق ليس حلفا حقيقيا، وإنما هو تعليق للطلاق، والتزام به عند وقوع المعلق عليه، وتسميته حلفا مجاز، وليست حقيقة.
يقول ابن عبد البر في كتابه التمهيد: وأمّا الحَلِفُ بالطَّلاقِ، والعِتْقِ، فليسَ بيمينٍ عندَ أهلِ التَّحصيلِ والنَّظرِ، وإنَّما هُو طلاقٌ بصِفَةٍ، أو عِتقٌ بصِفَةٍ، إذا أوقَعَهُ مُوقِعٌ، وقَعَ على حسَبِ ما يجِبُ في ذلكَ عندَ العُلماءِ، كلٌّ على أصْلِهِ، وقولُ المُتقدِّمينَ: الأيمانُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، إنَّما هُو كَلامٌ خرجَ على الاتِّساع، والمجازِ، والتَّقريبِ، وأمّا الحقيقةُ، فإنَّما هُو طلاقٌ على صِفَةٍ ما، وعِتق على صِفَةٍ ما، ولا يمينَ في الحقيقةِ إلّا باللّه عز وجل. انتهى
والخلاصة أن حكم الحلف بالطلاق دائر بين الكراهة والتحريم، وكفارته الاستغفار منه، والتوبة إلى الله تعالى، ولا يشمله الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك.
وبالنسبة لما يترتب عليه من أحكام عند الحنث فيه فراجعه في الفتوى: 30144.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني