الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ارتباط بين دراسة البرمجة وبين وجود موصلات من الذهب في الأجهزة الألكترونية

السؤال

قرأت أنه: على افتراض أن الجهاز يحتوي على النوع المعتاد من الذهب، فإن استعماله محرم على الرجال والنساء، على قول من يقول إنه عدا استعمال الذهب في الأكل والشرب، فإن استعماله في أشياء أخرى محرم، وهذا رأي الأغلبية- ولكنني أعلم يقينا أن الأجهزة الحديثة يوجد بداخلها، وفي الموصلات بعض الذهب، وأنا أدرس مهنة البرمجة، ثم حتى لو اخترت رأيا مخالفا، فالأفضل لي أن أمتنع عن دراسة هذه المهنة للخروج من الخلاف، أم أنني أسأت الفهم؟ ثم هل تصبح هذه المهنة غير مرغوب فيها، أو محرمة، لأنها تستخدم الكمبيوتر؟ والآن كل الأجهزة -تقريبا- يوجد بها بعض الذهب داخل الجهاز، وفي الموصلات، وقد رأيت على الإنترنت أنه يجوز استعماله إذا لم تستطع استخراج الذهب منه، وهناك طريقة لاستخراج بعض الذهب من الأجهزة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجود الذهب في المكونات الداخلية لبعض الأجهزة الإلكترونية؛ لا يجعل دراستك للبرمجة حرامًا، ولا تكون مهنتك المؤسسة على هذه الدراسة محرمة.

هذا؛ وقد سبق أن قررنا في فتوى سابقة جواز استعمال الرجال والنساء لأجهزة تتضمن مكوناتها الداخلية قطعًا من الذهب، لا سيما أنَّ الذهب المستعمل فيها يكون بعيارات طفيفة، ويكون تابعًا لغيره، لا مقصودًا بالأصالة، وبشرط أن لا يكون استعمال هذا النوع من الأجهزة داخلاً في حد الإسراف بالنسبة للشخص المستعمل له، وانظر الفتويين: 377533 10915.

هذا؛ وقد نقل الإمام النووي الإجماع على حُرمة استعمال الرجال والنساء للذهب والفضة، إلا ما تتزين به المرأة من الحلي لمن يحل لها إبداء الزينة له.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ، وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالطَّهَارَةِ، والأكل بمعلقة من أحدهما، والتجمُّر بمجمَرة منهما، والبول في الْإِنَاءِ مِنْهُمَا، وَجَمِيعِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، وَمِنْهَا الْمُكْحُلَةُ، والميل، وظرف الغالية، وَغَيْرُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ الْإِنَاءُ الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَيَسْتَوِي في التحريم الرجل والمرأة، بلا خلاف، وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي التَّحَلِّي لما يقصد منها من التزين لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني