الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم

السؤال

ما حكم شراء سلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم إلغاء الطلب؛ لكي يزداد تقييم السلعة، ويتم إعطائي عمولة على كل عملية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء السلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم إلغاء طلب البيع، لغرض زيادة تقييم السلع والترويج لها، وأخذ عمولة على ذلك.

هو في حقيقته غش للمتسوقين، فيظهر لهم من مثل هذه المبيعات الوهمية أن السلعة رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني بالغش والخداع.

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.

قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ..

وإذا لم تجز وسيلة الترويج هذه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.

قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم..

واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.

وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة.. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.

وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 453718، 482938.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني