الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكليات الخمس بيانها وترتيبها

السؤال

يقال إن هناك كليات خمس ( أو مسمى آخر ) في الفقه فما هو هذه الكليات وما هي ترتيبها وما هي المصادر من الكتاب والسنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما بعد: فلعل السائل الكريم يقصد بسؤاله الضروريات الخمس والتي يسميها بعض أهل العلم بالكليات

وهذه الضروريات هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال،

وجعلها بعضهم ستة فزاد على الخمسة المذكورة، العرض، وأدلتها واضحة من القرآن والسنة ولا يتسع المقام لتتبعها

وهذه الكليات هي التي اتفقت الأديان السماوية وأصحاب العقول السليمة على احترامها وصيانتها

وقد أجمع أنبياء الله تعالى ورسله من عهد آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب حفظها

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمجموعة من التشريعات تصون هذه الضروريات وتحميها وهي :

1ـ شرعت لحفظ الدين إقامة سلطان المسلمين حد الردة على المرتد بالشروط المبينة في محلها.

2ـ ولحفظ النفس شرعت القصاص على القاتل عمدا عدوانا.

3ـ ولحفظ العقل شرعت حد الشرب على من تناول مسكرا.

4ـ ولحفظ النسب شرعت حد الزنا على من ارتكب تلك الفاحشة.

5ـ ولحفظ المال شرعت حد السرقة على من أخذ قدرا معينا من المال خفية من حرز.

6ـ ولحفظ العرض شرعت حد القذف على من انتهك عرض محترم مصون العرض بالقذف.

هذا بالإضافة إلى الآداب والتشريعات والتعاليم الأخرى التي تصب كلها في صيانة هذه الضروريات وحفظها.

وأما ترتيبها فهو كما جاء في المرافي في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي حيث قال:

دين فنفس، ثم عقل ، نسب مال إلى ضرورة تنتسب

ورتبن، ولتعطفى مساويا وعرضا على المال تكن موافيا

فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان..

فكل واحد منها دون ماقبله في الرتبة فيقدم عليه عند التعارض إلا المال والعرض، فإنهما في مرتبة واحدة، ولهذا قال: (ورتبن) ( ولتعطفن مساويا عرضا على المال)).

وأما إن كان قصد السائل الكريم القواعد الفقهية الخمسة التي يرجع إليها جل فروع الفقه باتفاق جمهور أهل العلم

فهي: 1ـ اليقين لا يرفع بالشك

2ـ وجوب إزلة الضرر، أو الضرر يزال

3ـ المشقة تجلب التسير

4ـ العادة محكمة، أو اعتبار العرف

5ـ الأمور تتبع المقاصد.

ولتفاصيل هذه القواعد وأدلتها وأقوال العلماء حولها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27000.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني