الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع التقسيط مع زيادة الثمن عن الحال

السؤال

موظف اشترى من إحدى الشركات بعض السلع ووجد أن القيمة المطلوبة أعلى من السعر الموجود في السوق
والزيادة محددة سابقاً بفائدة 23% علماً بأن المعاملة بالقسط أي بالأجل
فهل هذا ربا أم حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الشركة تبيع السلع بالتقسيط ولكن أسعارها تزيد على غيرها ممن يبيع معجلا بنسبة 23%

إذا كان الأمر كذلك فاعلم أنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، ولا حرج في ذلك، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا؟ لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ] (البقرة: 282) ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط، وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني