الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ابن وبنت وزوجة، وأوصت الأم بنصيبها لبنتها

السؤال

بالنسبة لقسمة الأراضي: أرض مساحتها ألف يساوي: عشرة آلاف متر مربع. كيف تقسم بين رجل توفي وترك ابنا وبنتا، مع العلم أن الزوجة أوصت بنصيبها كله لبنتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى فرض أن المتوفى مات عن ابن وبنت وزوجة، وليس له من الورثة غيرهم، فبعد تسديد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة حال وجودها، فإن تركته تقسم على الوجه التالي:

لزوجته الثمن فرضا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ويقتسم ابنه وابنته الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فيتحصل من ذلك أن تقسم التركة على 24 سهما: للزوجة ثمنها 3 أسهم، وللابن من ذلك 14 سهما، ولأخته نصفها 7 أسهم.

والأرض التي ذكرتها في سؤالك وجميع تركة الأب -بعد سداد ديونه، وإنفاذ وصيته المشروعة حال وجودها- تقسم على هذا التوزيع.

فإذا لم يكن للموروث إلا هذه الأرض، ولا حقوق متعلقة بها غير توزيع التركة؛ فيكون على التقسيم التالي:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / الأسهم 8×3 24 الأرض 10000م
الزوجة 1 3 1250م

الابن

البنت

7

21

14

7

5833.334م

2916.666م

ووصية الأم بنصيبها من تركة زوجها لبنتها هي وصية لوارث، جاء النهي عنها في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خطبتهِ عامَ حجةِ الوداعِ يقول: إنَّ اللهَ -تباركَ وتعالى- قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ.

فهي مردودة؛ إلا أن يجيزها الورثة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الْوَصِيَّة لِلْوَارِثِ لَا تَلْزَمُ بِدُونِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ.

فإذا توفيت الموصية، وأجاز الورثة هذه الوصية فإنها تنفذ، وفي حالة عدم ذلك فلا يحق للموصى إليها غير نصيبها الشرعي من تركة أمها.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني