الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الرجوع في الهبة لسبب لم يتحقق

السؤال

إذا أعطاني شخص مالا لأحتفظ فيه، وقال لي: إنه لمستقبلنا معاً، كـمهر لي عندما تتم الخطبة بعد فترة، وأنا اشتريت لنفس الشخص هدايا بقيمة أكثر من المبلغ الأول، ولم يعد لي تواصل مع هذا الشخص، هل يجب أن أرد له المبلغ كاملا، مع العلم أني طالبة، لا أمتلك مصدرا خاصا للأموال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الشخص أعطاك المال لتحفظيه له؛ فهو باق على ملكه، وعليك رده إليه؛ إلا إذا رضي بتركه لك.

وأمّا الهدايا؛ فالراجح عندنا أنّ الواهب -غير الوالد- لا يحل له الرجوع في هبته، ففي صحيح البخاري عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها، يعني وإن لم يعوض عنها. انتهى.

وإذا كنت أهديت له بسبب أنه سيتزوجك؛ فبعض أهل العلم يرى لك الرجوع في هبتك ما دام الزواج لم يتم، لكن الرجوع في الهبة يشترط فيه أن تكون الهبة باقية في ملك الموهوب لم تتغير، وراجعي الفتوى: 127875.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني