الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن

السؤال

خطيبتي تعمل في البنك ولديها قرض لسيارة ولديها كذالك دراسة تكميلية في إحدى المدارس البنكية والمشكل هو أنها أرادت أن تستقيل ولكن البنك فرض عليها أن تؤدي ما بذمتها يعني قرض السيارة والدراسة أو دخولها إلى السجن...أفيدوني جزاكم الله خيرا....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خطيبتك قد ارتكبت عدة محظورات: المحظور الأول: هو عملها في البنك الربوي لأن في ذلك إعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وأخبر أنهم في الوزر سواء. كما في صحيح مسلم، والعامل في البنك الربوي داخل في هذا اللعن من أكثر من وجه.

والمحظور الثاني: هو اقتراضها من البنك لشراء السيارة إذا كان هذا القرض بفائدة، ومن المعلوم أن البنوك الربوية لا تقرض بدون ربا، والاقتراض بالربا هو ما كان يفعله أهل الجاهلية وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276]، وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.

والمحظور الثالث: هو اقتراضها من البنك لأجل الدراسة التكميلية إذا كان هذا القرض بفائدة كذلك، والواجب على خطيبتك الآن هو التوبة إلى الله تعالى من هذه الذنوب، ويجب عليها أن تترك العمل في هذا البنك وأن ترد لهم رأس المال المقترض فقط دون الفائدة، فإن ألجؤوها للفائدة فلا حرج عليها في دفعها ويكون عليهم وزرها.

فإن ألزموها إذا تركت العمل بدفع القرض دفعة واحدة وإلا سجنوها فعليها أن تدفع المال المقترض دفعة واحدة تفاديا للاستمرار في العمل بهذا البنك ولو بالاقتراض من مكان آخر، أو ببيع ما ليس من الاحتياجات الأساسية، فإن عجزت عن ذلك فلا حرج في الاستمرار بالعمل في هذا البنك إلى أن تسدد القرض ويكون ذلك من باب الاضطرار مع الاستمرار في البحث عن أي وسيلة مشروعة للتخلص من العمل في هذا البنك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني