الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولاية جدها لأمها في عقد نكاحها لسفر والدها

السؤال

أنا شاب عقدت قراني على فتاة، ولم أدخل بها بعد؛ لاتفاقنا على ترتيبات الزواج، وكان وليها في العقد جدها لأمها، وكان أخوها الشقيق (20 عاما) قد حضر العقد، ووالدها كان في دولة أخرى، فهل يصح هذا العقد؟ علما أنه بعد العقد حدث بيننا ما يحدث بين الأزواج عدا الإيلاج، وإذا لم يصح العقد، كيف نصححه؟ وهل يجب أن نأتي بشهود جدد، أم نغير الولي فقط في ورقة العقد؟ وهل نأثم على ما فعلناه كزوجين؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس بوسعنا الحكم على صحة هذا العقد، أو عدمها، فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، أو إلى من تمكن مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة.

والذي بوسعنا أن نذكره من الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع السؤال على سبيل العموم ما يلي:

- جماهير العلماء أنّ الزواج بلا ولي زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرا، أو ثيبا، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتويين: 280042، 140134.

- لا ولاية لأحد من العصبات مع وجود الأب، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:

وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه. انتهى.

- لا ولاية لغير العصبات كالجد أبي الأمّ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:

ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. انتهى.

- إذا كان الأب مسافرا، فذلك لا يسقط ولايته، إذ له أن يوكل من يقوم بالتزويج، سواء كان الأخ، أو الجد لأم، أو غيره من الرجال، وراجع الفتوى: 492925.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني