الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها على رؤيتها أحدا من أهلها فزارها أبوها دون علمه بالشرط

السؤال

أسكن في بيت عائلة، وزوجي مسافر، وأخبرني أن أعلم أباه عند خروجي من المنزل، وفي يوم خرجت مع أمي، ونسيت إخبار والده، ولم أعلم زوجي، فشرط عليَّ زوجي فيما بعد ألا أرى أحدا من أهلي دون إذن منه، وإلا أصبح طالقا. جاءني بعدها بفترة أبي، ولم يكن لديه علم بالشرط، ولم أخبر زوجي أن أبي جاءني ألا أثناء وجوده؛ لأنني لم أكن أعلم بقدوم أبي، فطلقني زوجي. فهل يحق له ذلك؟ مع العلم أن أهلي ليسوا ممن يفسدون المرأة على زوجها، وكان شرط زوجي فقط لسوء ظنه في أنني أتعمد عصيان كلامه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما كان ينبغي لزوجك أن يطلقك لهذا السبب، فالطلاق إن لم تدع إليه حاجة مكروه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى حرمته.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة. انتهى.

وذلك لما يترتب على الطلاق من مفاسد في الغالب، ومن ذلك تشتت الأسرة، وربما ضياع الأولاد. ومع هذا إذا طلق الزوج زوجته وقع الطلاق بكل حال.

وليس من الواضح ما إن كان زوجك قد أنشأ طلقة أخرى غير الطلاق المعلق على رؤيتك أحد من أهلك دون إذنه، أم المقصود أنه اعتبر وقوع الطلاق المعلق بناء على حصول المعلق عليه، ولم يتلفظ بطلاق آخر. فمن الأفضل أن يشافه زوجك بالسؤال أحد العلماء ليبين مقصوده.

والجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد الزوج التهديد ونحوه، وأنه تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى: 19162

وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: ننصح بالتصالح والرجعة إن لم تحصل بينونة كبرى، فالصلح خير.

الأمر الثاني: استعمال الحكمة والرفق لحل المشاكل الزوجية، ونحذر من كل ما يؤدي للشقاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني