الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح تيمم من فعل العادة السرية وعجز عن الاغتسال؟

السؤال

قبل أربع سنوات تقريبا كنت جريحا مصابا لا أستطيع الوضوء لذا كنت أتيمم.
وقد قمت بالعادة السرية (أستغفر الله) متعمدا أكثر من مرة ولم أستطع الغسل، والحمد لله لم أقطع صلاتي.
فهل قيامي بالعادة السرية متعمدا ذاك الوقت مع علمي بعدم مقدرتي على الغسل له أثر على صحة صلاتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبه ابتداء إلى أنه ليس كل جرح يبيح لصاحبه الانتقال من الوضوء إلى التيمم، فمن خاف غسل موضع الجرح مباشرة مسح عليه، فإن لم يستطع جعل عليه جبيرة، ثم مسح عليها، كما تقدم في الفتوى: 136025. وقد سبق في الفتوى: 57834. حكم التيمم في حق الجنب إذا عجز استعمال الماء.

ولا شك أن الإقدام على العادة السرية محرم تجب التوبة منه، ولو لم يؤد إلى الصلاة بالتيمم.

ومن ابتلي به، وعجز عن الاغتسال فله أن يتيمم وصلاته صحيحة. فقد ذكر بعض الفقهاء أن العاصي كالزاني إذا كان به جرح مسح على الجرح، أو على الجبيرة إن عجز عن المسح على الجرح مباشرة؛ لأن معصيته انتهت.

قال عليش المالكي في منح الجليل: ومسح على الجرح ثم على الجبيرة ثم العصابة بوضوء بل (وإن بغسل)، ولو من زنا؛ لانتهاء التحريم بانتهائه ووقوع الغسل وهو غير متلبس بمعصيته فلا يُقاس على فطر وقصر العاصي بسفره في المنع، فمن برأسه نزلة، أو جرح خاف بغسله فله مسحه ثم جبيرته ثم عصابته. اهــ.

علما بأن العلماء ذكروا أنه يكره للرجل أن يتسبب فيما يؤدي للصلاة بالتيمم، بل في بعض عبارة بعضهم ما يُفهم منه منع ذلك.

ففي مختصر خليل على الفقه المالكي: ومُنِع مع عدم ماء تقبيلُ مُتوضِّئ، وجِماعُ مُغتسِل إلا لطول. انتهى.

فإذا كان تقبيل الزوجة أو جماعها مكروها، إذا تسبب في أداء الصلاة بالتيمم بدلا من استعمال الماء، فكيف بمن تسبب في ذلك بمعصية الله -تعالى-.

وتراجع للفائدة الفتوى: 139499.

ونعود فنكرر أن العادة السرية محرمة، ولها أضرار، ومفاسد كبيرة، وقد ذكرنا حكمها، وبعض أضرارها، وما يعين على تركها في الفتوى: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني