الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم قيام الزوج بواجباته لا يفسخ عقد النكاح

السؤال

حدثت مشكلة بيني وبين زوجي، قام خلالها بضربي، وحاول الاعتداء عليّ بسكين.
طلبت الطلاق، لكنه رفض؛ فذهبت إلى بيت أهلي.
ومنذ ذلك الحين، امتنع عن الإنفاق عليّ وعلى أولادنا، سواء في ما يتعلق بالطعام، أو الملابس، أو مصاريف المدارس.
وبيننا حاليًا محاضر وقضايا، وقد مضى أكثر من ستة أشهر ونحن على هذا الحال.
فهل يُعتبر عقد الزواج مفسوخًا؟
وهل يمكنني الزواج من جديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت الآن لا تزالين في عصمة زوجك إذا لم يكن طلقك. وامتناعه عن أداء واجباتك عليه؛ ليس طلاقا.

ومجرد رفع الأمر للقضاء؛ لا يجعل الزواج مفسوخا حتى يفسخه القاضي حقيقة، وتنقضي العدة، فيجوز للزوجة بعدها الزواج من رجل آخر.

وضرب الزوج زوجته، واعتداؤه عليها؛ نوع من الظلم، وقد ينتقم الله من الزوج جزاء على هذا الظلم، قال الله سبحانه: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34}.

قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي إن كنتم تقدرون عليهن؛ فتذكروا قدرة الله، فيده بالقدرة فوق كل يد، فلا يستعلي أحد على امرأته؛ فالله بالمرصاد. انتهى.

وإذا تضررت المرأة من زوجها؛ كان لها الحق في طلب الطلاق.

وسبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112.

ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بقدر الكفاية، وتجب نفقة الأولاد ما داموا صغارا لا مال لهم، وكذلك نفقة الزوجة لا تسقط إلا إذا كانت ناشزا غير حامل.

وانظري الفتاوى: 113285، 219025، 106833.

وخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه؛ نشوز، إلا إذا كان خروجها لعذر شرعي كخوف اعتدائه عليها.

وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى: 51381.

وعلى كل ما دام الأمر عند الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية؛ فيمكنها النظر في أَمْر النفقة وغيرها، وما ذكرناه من مسائل إنما هو للفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني