الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعمد صلاة سنة الوضوء قبل مغرب الجمعة لإدراك ساعة الإجابة

السؤال

أتعمد يوم الجمعة قبل المغرب بساعة الوضوء، وصلاة ركعتين بنية سنة الوضوء، ولكن هدفي هو إدراك ساعة الإجابة، وأنا أصلي. هل هذا صحيح؟
وماذا أفعل حتى أدرك هذه الساعة، والدعاء فيها؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلاة ركعتين عقب الوضوء سنة، وهما من ذوات الأسباب، والذي نراه راجحًا أنه تجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي التي منها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويفعل ما له سبب في أوقات النهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم، ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء، ولو كان وقت النهي، وقاله الشافعية. اهـ.

وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وندب لمن توضأ أن يصلي عقب وضوئه ركعتين في أي وقت كان. انتهى.

لكن إذا تعمّد الشخص صلاة النافلة في أوقات النهي فإنه قد فعل أمرا مكروها. جاء في عمدة القاري للعيني: قوله: (لا تحرّوا)، نهي مستقل في كراهة الصلاة في الوقتين المذكورين، سواء قصد لها أم لم يقصد، ومنهم من جعل هذا تفسيرا للحديث السابق ومبينا للمراد به، فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر، إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها، وإليه ذهب الظاهرية، ومال إليه ابن المنذر، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا بمن وقع له اتفاقًا. انتهى باختصار. وراجعي المزيد في الفتوى: 168833.

وعليه؛ فالظاهر أنما تقوم به السائلة أمر مكروه، فلتكفّ عنه ولتتَحرّ ساعة الإجابة في مظانها.

وتحديد وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة مما اختلف فيه العلماء اختلافًا واسعًا، ورجَّح جماعة منهم أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ورجَّح آخرون أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. وانظري الفتويين: 48397، 4205.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني