السؤال
كنت مخطوبة، ولم يحدث نصيب لإتمام الزواج. خطيبي كان قد أحضر لي ذهبًا، من ضمنه: أنسيال. أثناء فترة الخطوبة، وقع الأنسيال مني وضاع.
بما أن الخطوبة لم تكتمل، فمن المعروف أن الذهب يجب أن يُعاد له.
سؤالي: بالنسبة للأنسيال الذي ضاع، هل أرسل له قيمته المكتوبة في الفاتورة (4900 جنيه) مع باقي الذهب، أم يجب أن أشتري له أنسيالًا جديدًا؟
إذا اشتريت أنسيالًا جديدًا، هل أختار واحدًا بنفس وزن الأنسيال الذي ضاع، بسعر الذهب الحالي، أم ألتزم بقيمته القديمة، كما هو مكتوب في الفاتورة (4900 جنيه)؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي يقدمه الخاطب للمخطوبة كجزء من المهر، ويعرف في بعض البلاد بالشَّبْكة؛ يجب رده للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأنّ المرأة لا تستحق شيئا من الصداق قبل العقد.
وراجعي الفتوى: 145839.
والعرف جار بكون هذا الذهب يكون عند المخطوبة على سبيل العارية؛ فما كان من الذهب باقيا على حاله عند المخطوبة؛ فالواجب رد عينه.
وأما ما ضاع منه؛ فالواجب ردّ مثله، وإذا لم يكن له مِثْل؛ فترد قيمته.
قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة. انتهى من فتاوى الأزهر.
وعليه؛ فعليك ردّ ما عندك من الذهب، وأمّا القطعة التي ضاعت؛ فلا يلزم الخاطب قبول ثمنها الذي اشتراها به، ولكن عليك ردّ مثلها؛ فإذا أمكنك شراء مثلها؛ فهذا هو المتعين عليك.
ومعنى المثل: أن يكون مساويا لها في الوزن والصنعة، وسائر الصفات المعتبرة.
أمّا إذا لم يكن للقطعة مِثْل؛ فإنها لا تضمن بالثمن الذي اشتراها به، ولكن تضمن بقيمتها وقت ضياعها؛ لأنّه الوقت التي وجبت فيه في الذمة.
قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع شرح زاد المستقنع: وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له؛ ...
وحيث ضمنها المستعير فـبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مِثْلية، وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف. انتهى.
وإذا حصل اتفاق بينكما وتراض على خلاف ذلك؛ فلا حرج فيما تتراضيان عليه بطيب نفس.
ولا تنسوا السماحة والفَضْل بينكم.
والله أعلم.