الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في سعر الصرف رضا المتعاقدين

السؤال

أنا أعمل بجانب إحدى السفارات في بلدي، ويأتي إليّ بعض المراجعين من هذه السفارة لصرف الدولار أو عملات أخرى مقابل العملة المحلية الأردنية، نظرًا لعدم وجود محلات صرافة قريبة، حيث تبعد المحلات حوالي 2 كيلومتر تقريبًا أو أقل.
كنت أصرف الـ 100 دولار بـ 69 دينارًا، في حين أن سعر الصرف في محلات الصرافة هو 70.8 دينار.
أنا أتعامل مع الجميع دون استثناء، ولا أرفض أي شخص، وأحيانًا أصرف بسعر أقل إذا لم يكن المراجع راضيًا عن السعر.
جاءني أحد الإخوة لصرف عملة وقال لي: إنه يمكن اعتبار هذا استغلالًا؛ نظرًا لعدم وجود محلات صرافة قريبة، وأن في ذلك حرمة أو شبهة. علمًا بأنني أقوم بصرف العملات في نهاية اليوم نيابة عنهم كخدمة، مع الأخذ في الاعتبار أن محلات الصرافة ليست بعيدة، ويمكن للناس الوصول إليها باستخدام التاكسي.
والسؤال هو: هل يوجد حد للربح في الإسلام؟ وهل ما أقوم به حرام أو فيه شبهة؟ حيث إنني أمارس هذا العمل منذ فترة طويلة، وقد اختلط مالي بأرباح هذه المعاملات. فماذا أفعل بهذا المال إذا كان فيه شبهة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرط صحة صرف عملة بغيرها هو التقابض في مجلس العقد، فإذا تحقق ذلك صح الصرف. ولا يشترط في ذلك التماثل، أو الالتزام بسعر معين في الصرف، وإنما المعتبر هو رضا المتعاقدين، سواء علا السعر أو انخفض. وليس هناك حد للربح يحرم تجاوزه. وراجع في ذلك الفتوى: 108071.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني