الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فتح حساب تجاري مع اشتراط دفع تأمين شهري

السؤال

أقيم في أوروبا، وأرغب في فتح حساب تجاري للبيع والشراء، لكن البنك الذي يقبل أوراقي يشترط دفع تأمين تجاري بقيمة 68€ شهريًا. فهل يجوز ذلك؟
مع العلم أنني أبحث عن عمل منذ سنوات عديدة، لكنني لا أجد فرصة مناسبة، لأنهم يرفضون السماح لي بأداء الصلاة خلال ساعات العمل.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز فتح حساب في البنوك الربوية، وانظر الفتوى: 433921.

فإن احتاج المرء حاجة معتبرة لفتح حساب بنكي، ولم يكن في بلده بنك إسلامي، جاز له فتح حساب في بنك ربوي على أن يقتصر فيه على التعاملات المباحة، وانظر الفتويين: 57474، 477433.

وكذلك لا يجوز الدخول في عقد تأمين في شركة تأمين تجارية. وانظر الفتويين: 20702، 450508.

ويستثنى من ذلك حال الضرورة؛ لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119] وقال سبحانه: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173].

وحال الضرورة هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في الهلكة، أو أن تلحقه بسببها مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. وراجع في ذلك الفتاوى: 6501، 22567، 47389.

وتحقق ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ومن خلال هذا التعريف، يمكن للسائل أن يحكم على نفسه، هل هو مضطر أم لا؟

وقد سبق لنا نقل فتوى مجلس الإفتاء الأوروبي في بيان الحالات التي يجوز فيها التأمين التجاري، وذلك في الفتوى: 434569.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني