السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أنا موظف حسابات لدى شركة تجارية وهذه الشركة تعمل بالتسهيلات (القروض) مع البنوك وصاحب الشركة لديه نية في الخلاص من هذه القروض ولكنه لا يستطيع تأمين المبلغ مرة واحدة لذا يلزمه فترة لتسديده أشيروا علي هل الراتب الذي أتقاضاه حرام؟ وهل تنصحوني بترك العمل؟ كما أنني أرغب في أن تبينوا لي أنه عندما كان صاحب العمل مسافراً كان مفوضني بأعمال الشركة وكنت أقوم بالخصم لبعض الزبائن بما لايؤدي إلى الخسارة هل يجوز لي ذلك؟ وأيضا قانون العمل الأردني يقول إن ساعات العمل هي 8 ساعات هل يجوز لي أن أطالب صاحب العمل بما يزيد عن ذلك؟وجزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملك متعلقاً بكتابة الربا أو الشهادة عليه أو حسابه أو نحو ذلك من المحرمات، فالراتب المأخوذ مقابل ذلك حرام، ولا يجوز لك البقاء في هذا العمل إلا إذا كنت مضطراً للبقاء لضرورة ملجئة بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، وأما إذا لم يكن عملك متعلقاً بما ذكرنا وكان نشاط الشركة مباحاً وليس محرماً فالراتب المأخوذ مقابل ذلك حلال، ولا حرج في البقاء في هذه الشركة، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
وأما الخصم الذي تعطيه لبعض الزبائن، فإن كان داخلاً عرفاً في التفويض الذي فوضك إياه صاحب الشركة، أو كان هذا الخصم بعلم صاحب الشركة فلا حرج فيه، وإلا فلا يجوز، وعليك في هذه الحالة تحمل قيمة هذا الخصم وردها إلى الشركة إلا أن يعفو عن ذلك صاحبها.
وأما مطالبتك لصاحب الشركة بأجر الساعات التي تعملها وتزيد عن الساعات التي حددها قانون العمل، فالمعول عليه في ذلك هو العقد الذي بينك وبين صاحب الشركة، فإن كان العقد الذي بينك وبينه يشمل العمل في تلك الساعات الزائدة فلا يجوز لك المطالبة بأجر زائد عن الأجر الذي تتقاضاه قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وإن كان العقد لا يشمل العمل في تلك الساعات فلك أن تطالبه بأجر زائد مقابل تلك الساعات.
والله أعلم.