الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الدعاء بصيغ غير مأثورة بعد الانتهاء من الطعام

السؤال

هل يصح أن يحمد الإنسان بغير المأثور في المواضع التي تستحق الحمد، مثل: بعد الطعام، العطس، أوغير ذلك من المواضع، وإن كنت متفقاً مع المجيب بأن الحمد بالمأثور هو الأولى.وأعني بغير المأثور: بأن يستنبط الإنسان صيغة حمد من عنده أو يستعمل صيغة وردت مثلاً في الصلاة، مثل: "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى" بعد انتهائه من الطعام؟ولو أشار المجيب بالضابط في مثل هذه المسائل لكان أوفى وأحسن.ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأفضل بعد الفراغ من الطعام الإتيان بألفاظ الحمد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع جواز استعمال غيرها من صيغ غير مأثورة.

قال المناوي في فيض القدير متحدثا عن دعاء الإخوان لمن يريد السفر: ويسن لهم الدعاء له بحضرته وفي غيبته بالمأثور وبغيره، والمأثور أفضل.انتهى.

وقد ثبت عن بعض السلف الصالح استعمالهم لبعض صيغ الحمد غير المأثورة بعد الطعام. ففي المصنف لابن أبي شيبة: كان سلمان إذا طعم قال: الحمد لله الذي كفانا المؤنة، وأوسع لنا الرزق. ونقل نحو هذا أيضا عن إبراهيم التيمي.

وفي المصنف أيضا: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان أبي لا يؤتى بطعام ولا شراب حتى الشربة من الدواء فيشربه أو يطعمه حتى يقول: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا والله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا وأمسينا منها بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين، ورب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.

وعليه؛ فلا مانع في استنباط الإنسان صيغة للحمد بعد الطعام أو العطاس، ولعل الضابط في مثل هذه المسائل أنه إذا ثبت في شيء منها ذكر مأثور بخصوصه فالأفضل الاقتصار عليه مع جواز استخدام غير المأثور. وراجع الفتويين التاليتين: 9127 و 48455.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني