الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق للمطلقة الرجعية ولا لأهلها رفض الرجعة في العدة

السؤال

طلقت زوجتي بأن قلت لها أنت طالق وكان للمرة الأولى، أهلها يمتنعون ويماطلون في عودتها إلى منزل الزوجية، السؤال: كيف أردها، الحل في عدم إذعانها لطلبي للرجوع إلى منزل الزوجية، علما بأنني أعاملها بما يرضي الله ورسوله وأحسن عشرتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحق لمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً أن يرتجعها قبل انقضاء العدة، ولا يحق لها هي رفض ذلك، ولا لأهلها أن يمنعوها، قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}.

وعلى أهل المرأة أن يتقوا الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد المرأة على زوجها، قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها..... الحديث رواه أحمد وأبو داود.

والأفضل في ارتجاع زوجتك أن لا تزعجها أو تضطرها إلى السلطات، بل التفاهم وتوسيط أهل الفضل والحكمة، فإن لم يفد شيء من ذلك فلا نعرف حلا -إذاً- إلا باللجوء إلى الشرع والقضاء.

واعلم أن جميع ما ذكرناه، هو على تقدير أن ارتجاعك لزوجتك قد تم قبل انقضاء العدة كما بينا، وأما لو كانت العدة قد انقضت قبل الارتجاع فليس لك عليها رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد مع رضاها وقبول وليها، فإن كانت رافضة هي أو وليها فلا سبيل إلى ارتجاعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني