الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسديد الدين .. أم الزواج بأخرى

السؤال

أنا رجل متزوج ولكن أرغب البزواج مرة أخرى علما أني غير متوافق مع زوجتي من حيث طاعتها لله تعالى وأشياء كثيرة حيث وصلت لدرجه أني لا أستطيع الحديث معها وأتمنى عدم وجودها دائما وأرتاح لذالك وأنا رجل أحسب أني ألتزم بشرع الله قدر الاستطاعة هل يشرع لي الزواج بأخرى علما أني تاجر ولكني مدين منذ فترة لكذا شخص ولكني أسعى كل فترة للسداد وأحاول قدر الاستطاعه السداد هل يجوز لي السداد علما مع وجود هذا الدين خصوصا وأني صرت حزينا من داخلي لدين التجارة وعدم سعادتي بزواجي وما يدور من فتن حولي وجزاكم الله حيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم بقوله: هل يجوز لي السداد بقصد الزواج أي أنه يسأل عما إذا كان يجوز له أن يتزوج زواجا جديدا قبل تسديد ما عليه من الديون.

وقبل الجواب على السؤال نود أولاً أن نذكرك أن واجب المسلم هو السعي في تخليص نفسه وأهله من العذاب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً{التحريم: من الآية6}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.

فعليك أن تسعى في إصلاح زوجتك وحملها على طاعة الله، واصبر على ذلك وكن فيه حكيماً، فإنه خير لك وأصلح لدنياك وآخرتك.

وبالنسبة للسؤال فإنك إذا كنت تتضرر إن لم تتزوج وتخشى على نفسك الفتن فالواجب أن تتزوج تحصينا لفرجك وعفة لنفسك.

وإن كنت لا تخشى بتأخير الزواج ضررا على دينك، ولا تستطيع الجمع بين الزواج وتسديد الدين، فإذا لم يقبل صاحب الدين إمهالك في تأخيره فالواجب هو تسديده إن كنت قادراً على تسديده كله أو بعضه، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.

وهون على نفسك ما أنت فيه، وأعرض عنه ما استطعت، واعلم أنه من النادر جداً أن تجد في هذه الدنيا شخصاً ليست له مشاكل تحزنه وتتعبه نفسياً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني