السؤال
السؤال الاول أنا أستعمل زيتا سائلا كزيت الطعام مثلا ويسمى زيت الفازلين وعندما أدهن به جسمي فأنا لا أحس بأنه جامد وكذلك شعري ولكن عند استعمال الماء أحس بأنه جامد أي أحس بشيء في يدي وهذا الشعور قد يكون مع كل الزيوت فأنا لا أعرف هل هذا مانع لوصول ماء الوضوء أم هي وساوس وإن كان مانعا أرجو منكم إعطائي اسم دهان شعر لا يكون عازلا للماء
السؤال الثاني هو هل صابون فيري الذي يستعمل في غسل الأواني يحتوي على الكحول علما بأني مرة أشم فيه رائحة الكحول ومرة لا أشمها ولكني لا أعلم هل هذه رائحة الكحول فعلا أم هي الوساوس وكذلك إن كان يحتوى على الكحول أعطوني اسم صابون حتى لا أوسوس فيه لأني إذا أعطيتموني اسم صابون فإن نفسي إن شاء الله تهدأ
وجزاكم الله خيرا وأرجو منكم أن تدعو لي بالعافية والجنة والنجاة من العذاب
وأرجو منكم سرعة الرد
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزيوت منها ما يشكل طبقة على البدن، تمنع وصول الماء إلى البشرة، ومنها ما لا يكون كذلك، فالأصل في زيت الزيتون ودهن السمسم ونحو ذلك من الدهن السائل الذي لا يتجمد على البشرة ويشكل طبقة فاصلة بينها وبين الماء أنه لا حرج في استعماله ولا يؤثر على الطهارة، ومثل ذلك الفازلين السائل الذي يدهن به الشعر.
وأما الفازلين أو بريل كريم ونحو ذلك من الدهون السائلة فإن مجرد وضعه يشكل طبقة فاصلة بين الماء والبشرة تمنع وصول الماء إلى البشرة إذا كثر في بقعة من البدن، ولذلك لا بد من التحقق من وصول الماء إلى البشرة.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط، صرح به المتولي وصاحبا العدة والبحر وغيرهم.
واعلمي أن الأصل في استخدام الشامبو والصابون وكريم البشرة أنه حلال، فللإنسان استخدام ما شاء من ذلك ما لم يتيقن اشتماله على شيء محرم فحينئذ يجتنبه، ولا ينبغي للمسلم أن يسير خلف الشائعات والدعايات أو مجرد الأوهام التي لا تستند إلى دليل، فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ما لم يثبت ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
وأما بخصوص الصابون المسمى بفيري فلا نعلم أنه يحتوي على شيء من الكحول، ولذا فلا حرج في استعماله ما لم يتبين أنه يحتوي هو أو بعض أنواعه على شيء من الكحول فيجتنب حينئذ.
والله أعلم.