الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثناء مداعبة طفلته قال لها أربع مرات أمك طالق

السؤال

سؤالي هو رجل كان جالساً مع ابنته الصغيرة وكان يداعبها وفى أثناء المداعبة قال لها أربع مرات أمك طالق وسمعت الزوجة هذا الكلام فغضبت وأصرت على أن يذهبوا إلى مأذون شرعي ليسألوه عن هذه المسألة وفوجئوا بأن قال لهم هذا يعتبر طلاقا ويجب أن أقوم بإجراءات الطلاق وطلقهم بالفعل، أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوج إذا صرح بلفظ الطلاق بأن يقول لزوجته أنت طالق. أو يقول لبنتها أمك طالق. فإن الطلاق يقع عليه سواء كان يقصد الطلاق حقيقة أو لم يكن يقصده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ثم إن هذا الطلاق الذي ذكرت أن الزوج كرره أربع مرات يفصل في شأنه، فإن كان قاصدا بغير المرة الأولى مجرد التأكيد للأولى أو الاخبار بها، فإنه يقع طلقة واحدة، أما إن قصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ أو لم يكن له قصد أصلا فقد اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أن الزوجة تبين به بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا غيره ويطأها وطئا شرعيا، ورأى البعض أنه يعتبر طلقة واحدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مفصلا أقوال أهل العلم في هذا النوع من الطلاق: أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. (33 /8 ). والصواب فيه أن يذهب المطلق إلى المحاكم الشرعية في بلده فيعمل بما تأمره به فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني