السؤال
جدتي أم والدتي (رحمها الله) قد عملت على التفرقة بين أبنائها وخصوصا نحن بنات ابنتها البكر حيث اتفقت هي وخالاتي بإبعاد كل من يتقدم لخطبتنا خصوصا اتفقت أكثر مع خالتي الوسطى وبناتها الآن تزوجن .هل يجوز أن أقوم بتخريب زواجهن كما فعلت والدتهم بنا؟
جدتي أم والدتي (رحمها الله) قد عملت على التفرقة بين أبنائها وخصوصا نحن بنات ابنتها البكر حيث اتفقت هي وخالاتي بإبعاد كل من يتقدم لخطبتنا خصوصا اتفقت أكثر مع خالتي الوسطى وبناتها الآن تزوجن .هل يجوز أن أقوم بتخريب زواجهن كما فعلت والدتهم بنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأمر تزويجك ليس بيد جدتك ولا خالتك، بل هو بيد الأب، فإن فقد الأب فالجد أبو الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق أو لأب، ثم ابن الأخ لأبوين أو لأب ثم العم ثم سائر العصبات.
ولا ندري كيف تتوصل جدتك وخالتك إلى الخُطّاب لصرفهم، وما هي وسائلهن في ذلك، وعموماً فينبغي نصحهن وبيان أن ما يقمن به حرام لا يجوز، وأدلة الكتاب والسنة في النهي عن الإفساد كثيرة منها: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ {سورة القصص: 77}.
ولا يجوز لك السعي في إفساد زواج من تزوجن، لأن المنكر لا يقابل بالمنكر، بل إن السيئة تدفع بالحسنة كما أمر الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {سورة فصلت: 34-35}.
ونذكر الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني