الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَنْ يعيش تحت كفالة من يتعامل بالربا

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة, مازلت أعيش بعد تحت كفالة أبي الذي أعلم جيدا أن أمواله بحكم تعامله مع البنوك الربوية فيها نصيب من الحرام. ما الذي يمكنني فعله ؟ ما المراحل التي يجب أن يتبعها أبي ليطهر أمواله إن تاب؟ إن لم يتب هل يمكنني العيش تحت كفالته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تنصح والدك بالتوبة إلى الله وسحب ماله من البنك الربوي، وأن تبين له خطورة التعامل بالربا، وأن الله قد آذن المتعامل بالربا بحرب منه فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278ـ279}، وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وعدَّ منها: أكل الربا.

ومن تمام توبته أن ينظر ما في ماله من الربا فيقوم بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك. أما إذا لم يتب ففي حكم ما ينفق عليك تفصيل: إذا كان ينفق عليك من عين الربا فلا يجوز لك قبول نفقته، لأن هذه الفوائد الربوية لا يملكها أبوك، كما هو الشأن في كل مال حرام، ويجب صرفها في مصالح المسلمين، ومحل المنع من قبول نفقته في هذه الحالة هو ما إذا لم تكن مضطرا لقبول ما ينفقه عليك لعدم قدرتك على عمل أو مصدر رزق آخر، فإذا كنت مضطرا فلا بأس بأن تقبل من نفقته، ما تندفع به ضرورتك. وأما إن كان ينفق عليك من مال قد اختلط فيه الحلال بالحرام فلا حرج في قبول نفقته في حدود ما في ماله من الحلال، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان: .... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه..

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني