الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط في صحة الرجعة قبول أهل الزوجة

السؤال

أنا تزوجت من أمرأة ثم حدث بيننا أنفصال بالطلاق للمرة الأولي وهو طلاق إبراء وكانت حاملا في الشهر الثالث وهذا الأمر منذ شهرين تقريباً مما يجعلها في عدتي إلي إن تضع حملها ولكن لكي أردها إلى عصمتي مرة أخري لا بد من عقد جديد ومهر جديد وبرضاها وأنا أريد أن أردها لعصمتي وهي تريد ذلك ولكن عائلتينا يقفون ضد هذا الأمر ولهذا أخذتها لفندق وجعلتها تقول لي زوجتك نفسي وقلت لها وأنا قبلت دون تحرير أوراق رسمية وتم هذا بيني وبينها ولكننا عندما حجزنا في الفندق ودخلنا كان عمال الفندق يعلمون أنها زوجتي وترددنا هناك أكثر من مرة والكل هناك يعلم أنها زوجتي وترددنا في بعض الأماكن العامة والكل يعلم أنها زوجتي ولكن الأمر محجوب عن الاسرتين فقط بسبب خلافاتهم وسؤالي هو:1 - هل هذا الزواج صحيح بهذه الصيغة؟2 - هل يصح هذا الزواج بدون ولي وتعتبر هي ولية نفسها لأنها ثيب وسبق لها الزواج وللظروف التي شرحتها سابقا؟3 - تم هذا الزواج بيني وبينها في الغرفة فهل معرفة عمال الفندق أننا زوجان يصيرهم بذلك شهوداً علي الزواج وخصوصا أننا ترددنا علي الفندق أكثر من مرة وهم يعلمون ذلك؟4 - إن كان هناك خطأ فما هو؟ وما السبيل لإصلاحه في ظل ما ذكرته لفضيلتكم؟أرجو سرعة الرد لخطورة الفتوى كما هو واضح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بطلاق الإبراء الخلع، فهو طلاق بائن بينونة صغرى أي لا تحل لك هذه المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولو لم تنته عدتها بسبب حمل أو غيره، ويشترط في هذا العقد ما يشترط في العقد الأول من الشروط، ولمعرفة أركان عقد النكاح انظر الفتوى رقم: 7704.

وعليه، فما قمتم به هو عقد باطل لا يصح، والواجب عليك الآن أمور:

أولاً: التوبة إلى الله تعالى مما قمتم به من التعدي على حدود الله تعالى.

ثانياً: تجديد عقد النكاح إن أردتم إتمام النكاح بوجود الولي للمرأة، والشهود العدول البالغين العاقلين الحاضرين في مجلس العقد.

وأما بشأن رفض أهلك هذا الزواج، فيمكن إقناعهم، فإن لم يقتنعوا فأهلك لا يشترط رضاهم ووليها إن لم يوافق وكنت كفؤا لها، فإنه عاضل ولها أن ترفع أمرها للقاضي ليقوم بتزويجها.

أما إذا لم يكن الطلاق المذكور عن خلع، وكان هو الأول أو الثاني، فإن المرأة لا تزال في عصمتك، ولا تحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد، ولا يشترط لصحة ارتجاعك إياها قبول أهلها، ولا قبول أهلك، بل هي زوجتك يحق لك ارتجاعها بدون شرط ولا قيد، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة: 228}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني