الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ مالا مقابل سكوته عن سرقات اطلع عليها

السؤال

قمت منذ أربع سنوات بالحصول على مال من غير وجه حق وذلك مقابل سكوتي عن سرقات حدثت في الشركة التي أعمل بها وكنت قد قيدت المبالغ التي حصلت عليها من الشركة وصنفتها آنذاك بثلثيها للشركة وثلث حق للعملاء من الشركة ووضعت ثلث المبلغ بحساب الشركة بالبنك والثلث لجمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامى وقمت بالحج بعدها ومنذ أربع سنوات لا أعرف بهذا قد تبت أم لا ودائما يطاردني الشيطان في صلاتى بأنه كان ينبغي أن أرد المبلغ كله للشركة أو أن ما فعلته خطأ ولن يقبل الله توبتي وهكذا علما بأنني على قدر المستطاع تحريت الدقة وقتها والآن لا أذكر إلا تفاصيل غير عن ما حدث أيامها فهل تاب الله علي أم لا أم يجب أن أقوم مرة أخرى بالتصدق بالمبلغ بالكامل للفقراء أو إحدى الجميعات وسألت الكثيرين وقالوا لي إنه من فعل الشيطان وإني قد أبرأت ذمتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكبت بعملك المذكور عدة محذورات: الأول: إعانة السارقين على أكل أموال الناس بالباطل والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. والثاني: سكوتك عن المنكر وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، فكان الواجب عليك هو نهي السارق عن المنكر وتذكيره بالله واليوم الآخر. والثالث: هو أكلك المال بغير حق بل مقابل فعل محرم هو السكوت عن المنكر. والواجب عليك الآن أمور: الأول: أن تتوب إلى الله من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه مهما بلغ الذنب ومهما عظم، لكن بشرط استكمال شروط التوبة المعلومة. والثاني: أن تخبر صاحب الشركة عن السرقة المذكورة حتى يسترد حقه ممن سرق منه. والثالث: التصدق بالأموال التي أخذتها مقابل سكوتك عن المنكر في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 46614. ولا تبرأ الذمة بوضع هذه الأموال أو شيء منها في حساب الشركة إلا إذا كانت قد أخذت من الشركة. فإذا كانت الأموال غير مأخوذة من الشركة بل من مال السارقين فيلزمك التصدق بها أو بمقدار ما وضعت في حساب الشركة في وجوه الخير. أما عن حجك فإنه صحيح ومقبول إن شاء الله، وأما عن النسبة المذكورة للعملاء ( 2%) فإننا لم نفهم المراد منها ولا علاقتها بالموضوع فنرجو من السائل أن يبين مراده بهذه النسبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني