السؤال
1- هل بيع الشيء الحلال كبيع المواد الغذائية وغيرها من الأشياء المباحة لأهل الفجور والمعاصي إعانة على الإثم وعلى معصيتهم. 2- وإذا كان ماله حرام فهل يجوز البيع له حيث إن معرفة حل مال المشتري أو حرمته لا يعرف غالبا. 3- وإذا لم يعلم مصدر مال الشركة أو الشخص الذي يراد العمل لديه فهل يجوز العمل لديه بحيث كان مختلطاً بحرام أو مشتبها فيه أو لا يعلم مصدره أساسا. وجزاكم الله خيرا