الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة

السؤال

إني أملك مبلغا من المال مقداره 100000 درهم وحين عودتي إلى بلدي في الشهر السابق قمت بشراء بيت لي أي لأول مرة أملك بيتا والحمد لله وحدهالمهم أني أعمل لدى شركة عراقية للتجارة العامة و قد طلبت من صاحب العمل دينا لشراء البيت ووافق عليه و فعلت ذالك لكي أقوم شهريا بدفع مبلغ لصاحب العمل حتى أوفي الدين كله مادام أني أعمل لديه فقلت هذا أحسن فرصة للتوفيرواحتفظت بمالي الخاص في البنك فهل يجب أن أستمر في دفع الزكاة وأنا مدين لأن هذا المال ليس زيادة عن حاجتي و أنا لا أملك دارا أعيش فيه والحقيقة أنا مقيم في الإمارات وتركت بيتي في العراق و فيها مستأجر؟
جزاكم الله عنا ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.

وعليه، فإن عليك عند نهاية كل حول أن تنظر فيما عندك من نقود بما في ذلك أجرة بيتك إضافة إلى ضبط ما تطالب به من أقساط الدين.

فإن كان مجموع ما عندك من نقود أو عروض تجارية يكفي لقضاء دينك ويبقى بعد ذلك نصاب فقد وجبت عليك الزكاة، وإن نقص ما عندك من مال عن نصاب بعد قضاء دينك فلا زكاة عليك، وراجع الفتويين التاليتين: 7674، 18602.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثالا من الذهب وقدره بالوزن الحسابي خمسة وثمانون غراما تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5%.

وراجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني