الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقبل عمرة من أتى كاهنا أو عرافا

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إخوتي في الله سؤالي هو: أني سبق وأن وقعت بابتلاء السحر من قبل أحد المقربين لدي ودام هذا الابتلاء لفترة والحمد لله أصبحت بخير بفضل الله وذكره والمحافظة على فرائضه، لكن خلال تلك الفترة كنت قد غرر علي من أحد أقربائي بزيارة أحد المشعوذين، ففعلت ذلك برغم أني أعلم أنها معصية وكبيرة إلا أني لا أدري كيف قبلت، وعدت وندمت على ما فعلت واستغفرت الله، وتبع ذلك بأسبوع أني ذهبت للعمرة مع عائلتي في رمضان وتمت والحمد لله، إلا أني تذكرت أن من زار أحد هؤلاء المشعوذين -والعياذ بالله- لا تقبل صلاته أربعين يوماً، فما حكم العمرة التي اعتمرتها، أفيدوني أثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إتيان السحرة لما هم عليه من الكفر، قال تعالى: وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ {البقرة:102}، وقوله تعالى: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ {البقرة:102}، قال الحافظ ابن كثير: وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر. انتهى، وقال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر. انتهى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. انتهى.

فإذا انضم إلى كونه ساحراً ادعاء علم ما غاب عنه، فحرمة إتيانه أشد، والذاهب إليه داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم، وفي رواية عبد الرزاق في المصنف: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته أربعين ليلة.

وعدم قبول صلاته لا يعني بطلانها أو عدم إجزائها، وإنما هو نفي الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به نفي حصول الثواب والأجر عليه، أما نفي سقوط الفرض فبعيد، كذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم.

وعلى هذا فلا يؤثر ما حصل على عمرتك شيئاً لا سيما أنك قد تبت إلى الله مما صنعت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وراجع الفتويين: 21278، 32989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني