السؤال
يقول بعض العلماء (المعاصرين) إن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك الإمام مالك ، ولكن الإمام أحمد يرى عكس ذلك مستندا لحديث :عن ثوبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلس أحدكم فليتوضأ"
فأي الرأيين أصح وما هي حجة الرأي الصحيح وكيف يدحض الرأي الآخر؟