السؤال
يوجد مبلغ بالبنك ويحسب له عائد وأنا لا أريد صرف هذا العائد على نفسي حتى لا أقع في الربا، فأردت أن أصرفه في أي مكان ولكن جاء زميل لي وأخذه مني ليصلح سيارته التي بها عطل وقال إنني بذلك لم أصرفه على نفسي ولا هو أيضا، حيث تم صرفه على السيارة، ولكني غر مستريح لهذا الرأي من جانبه، لأن مصاريف سيارته إلزام عليه لا بد من دفعه من نقوده الخاصة، فما الحكم في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفوائد على الودائع في البنوك الربوية حرام لا يجوز تملكها، بل تؤخذ ويتصدق بها في مصالح المسلمين العامة، وفي مقدمتها الفقراء والمساكين، ولا يجوز لصاحب الوديعة صرفها في مصالح نفسه أيا كانت هذه المصالح، كما لا يجوز دفعها إلى أهله وأصدقائه لهذا الغرض إلا أن يكونوا فقراء محتاجين، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 9878 والفتوى رقم: 679.
وبهذا تعلم أن تصرف زميلك خطأ وتبريره باطل، ويلزمه صرف مثل ما أخذ إلى الفقراء والمساكين، لأنه أخذ ما ليس له، كما أنك مسؤول أيضا عن ضياع هذا المال الذي هو حق للفقراء والمساكين وليس حقا لك ولا لصديقك، فإن لم يعده صديقك إلى الفقراء والمساكين فيلزمك أنت إخراج مثله، ويبقى لك في ذمة صديقك إلى أن يرده إليك.
كما ننبهك إلى وجوب سحب الوديعة من البنك الربوي فورا بعد أن علمت حكم الشرع في هذا العمل، واعلم أنك بإبقائك المال لدى البنك واقع ولا محالة في التعامل بالربا ولو لم تأخذ الفوائد.
ففي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والله أعلم.