الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ملك شيئاً ملك التصرف فيه

السؤال

أعمل في شركة ويتم خصم مبلغ من المال نظير علاج الأسرة والكشف عليهم، ولكنني أكشف على الأسرة خارج الشركة وعندما أريد الحصول على العلاج للأسرة أعمل أورنيك وأحصل على علاج وأغير العلاج من الصيدلية بعلاج آخر ومعه بعض الأشياء مثل معجون أسنان وبامبرز للأطفال، ما حكم الدين في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم المبالغ التي تخصم من الموظف نظير ما يقدم له من خدمات طبية، وذلك في الفتوى رقم: 44626، وتبين منها أن هذه المبالغ التي تخصم إذا كانت على سبيل التبرع فلا مانع من الاشتراك في هذا التعاون العلاجي، وإن لم تكن كذلك فهو غرر منهي عنه، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا إذا كان إجبارياً، ولا مانع من بيع الدواء بعد استلامه أو استبداله بغيره من الأدوية أو الأشياء النافعة، لأن الموظف يتملك الدواء إذا أذن له في صرفه، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه، بشرط ألا يتم إذن الصرف بصورة تخالف الشرع، أو تنبني على غش الشركة أو غيرها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 45714.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني