السؤال
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ الجزيري بعض النقاط أرجو من فضيلتكم توضيحها وتوضيح مدى صحتها. 1-جاء عن المالكية في باب النجاسات قاعدة أن كل حي وما رشح منه فهو طاهر . فما هو دليلهم على صحة هذه القاعدة خاصة عند وجود حيوانات مثل الكلب والخنزير. 2- أيضا جاء عن الحنفية في حلق الرأس أنه لابأس بحلق وسط الرأس وترك الباقي. أرجو توضيح معنى الجملة ومدى التوفيق بينها وبين معنى القزع .3- جاء عن الحنفية في باب مبطلات الصلاة قولهم يبطل طروء ناقض من نواقض الوضوء إذا كان قبل القعود الأخير بمقدار التشهد أما إذا طرأ بعده فلا تبطل على الراجح.أرجو توضيح معنى العبارة مع التمثيل بمثال وخاصة أن هذه العبارة وردت في أكثر من مكان في الكتاب في فقه الحنفية .وجزاكم الله عنا خير الجزاء .