السؤال
أعمل مهندسا بحريا وعندما قدمت إلى جدة بالسفينة نويت العمرة. نزلنا من السفينة أنا وزملاء لي وذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا من هناك.
فهل علي هدي؟ وهل يجزئ صيام ثلاثة أيام؟ علما بأني لم أكن أملك ثمن الهدى حال وجودي بمكة في تلك العمرة . وقد وفقني الله لأداء فريضة الحج هذا العام بمشيئته تعالى. فماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل الخير .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت أنشأت نية العمرة بعد وصولك إلى جدة فالواجب عليك حينئذ أن تحرم من ذلك المكان، لأنه داخل الميقات، ومن كان داخل الميقات عليه أن يحرم من حيث أنشأ نية العمرة، وعليه، فمادمت قد تجاوزت الميقات المشروع لك وأحرمت من التنعيم ، فقد لزمك هدي أنت وكل واحد من زملائك. والهدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك.
فمن عجز عن الهدي لزمه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحرم، وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما يلزم المتمتع العاجز عن الهدي، وراجع الفتوى رقم: 47426.
وإذا قدرت على الهدي قبل الصوم أجزأك، لأنه الأصل، ولا يلزمك الانتقال من الصوم إلى إخراج الهدي، لأن الصوم قد استقر في ذمتك. ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب صوم بأن كان بعد يوم النحر انتقال عنه أي الصوم شرع فيه أي الصوم أو لا اعتبارا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهدي إذن أجزأه، لأنه الأصل. انتهى.
وإذا أردت إخراج الهدي فبإمكانك توكيل من يقوم به نيابة عنك، ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف مثلا أو دفع ثمنه لبعض الجمعيات التي يوثق بها لتتولى تلك المهمة. وإذا أديت الحج هذا العام من غير أن تعتمر قبله عمرة ثانية فلا يلزمك هدي التمتع، لأنك لست بمتمتع لرجوعك إلى بلدك.
أما إن أديت الحج والعمرة معا في سفرة واحدة فيلزمك هدي لتمتعك.
والله أعلم.