السؤال
هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيراً
هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية. والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني