الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالك عن أربعة بنات وأولاد ابنه وأولاد أخيه

السؤال

هلك هالك وترك وراءه : تركة معتبرة وله 04 بنات، وأولاد وبنات ابنه ومات ابنه قبله وأبناء أخيه
السؤال: كيف تقسم هذه التركة؟ وهل لأبناء أخيه الذكور طبعا نصيب
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قصد السائل الكريم أن الميت المذكور ترك أربع بنات وأولادا، وبنات ابنه الذي مات قبله وأبناء أخيه ولم يكن معهم غيرهم فإن تركته تقسم على أولاده المباشرين دون غيرهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء لبنات ابنه ولا لأبناء أخيه مع وجود الأبناء المباشرين.

وأما إن كان قصده أن الميت ترك أربع بنات ، ومجموعة من أبناء وبنات الابن، وأبناء الأخ فإن التركة تقسم حسب الآتي: لبناته الأربع الثلثان فرضا لتعددهن، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}

وما بقي بقسم بين أبناء وبنات ابنه تعصيبا لأنهم أقرب العصبة هنا، ويكون للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى

وأما أبناء الأخ ذكورا كانوا أو إناثا فلا شيء لهم مع وجود أبناء الابن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني