الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوج حق ارتجاع زوجته ما دامت في العدة

السؤال

أفيدونا جزاكم الله خيرا بالسرعة الممكنة لطفاً.
الموضوع هو / في يوم من الأيام ذهبت لشكوى لوالدتي من زوجتي وكان ذلك بحضور إحدى أخواتي فقالت الأخت طلقها وخذ غيرها فقلت أنا لا أريد غير زوجتي ولا أرغب في غيرها وكان ذلك بحضور أبنائي فأبلغت أبنائي بعدم ذكر ذلك لأمهم حتى لا تحصل أي مشاكل ، وبعد تقريبا خمس سنوات من الحياة العائلية ذكر ابني ذلك لأمه وحصلت المشكلة بأن زوجتي تطلب مني ضرب أختي والأخذ بحقها منها لقولها حسب قولها والله أعلم بأني أحب زوجتي ولكن تفاقمت المشكلة وأصبت بجلطة في القلب وكنت في المستشفى فحضرت زوجتي وهددتني وقالت لي أنت مش رجال ولا طلقني فقلت لها وأنا على سرير المرض أنت طالق وهي الطلقة الأولى منذ 22 سنة زواج وذهبت والآن أريد العودة لها وهي لم تخرج من العدة بعد وتصر إذا أردت العودة يجب أن أضرب أختي لآخذ بحقها ولا أعرف ما هو حقها في كلمة قيلت منذ خمس سنوات ولم يحدث أي طلاق بيننا بل أحبها والصراحة أنا أبلغتها بأني أرجعتها لذمتي ولكنها مصرة على طلبها أفيدونا أفادكم الله ماذا أفعل وهل هذا الوضع يستاهل كل هذه المشاكل جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوجة ما دامت في عدة الرجعية فزوجها أحق بها، وله ارتجاعها متى شاء بالقول أو بما يدل على ذلك من الفعل كالجماع، ولا يشترط رضاها لذلك. قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} ولا تجوز لها الممانعة فذلك حكم الله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق: 1}.

وبمراجعتك إياها فهي زوجة لك ولا اعتبار لممانعتها وعدم رضاها شرعا، كما بينا في الفتوى رقم: 10508.

وأما إصرارها على أن تضرب أختك لمجرد كلمة نطقت بها فليس لها ذلك، ولا يجوز لك أن تطيعها فيه، فعليك أن تصلح بينهن وتطلب من أختك الاعتذار إن كان يرضي الزوجة ويحفظ لها ماء وجهها، وقد أباح لك الشارع أن تكذب عليها لأجل الإصلاح فتخبرها بأن أختك قد ندمت على ما قالت، فقد أورد الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن عطاء بن يسار: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل علي جناح أن أكذب على أهلي.. أستصلحها وأستطيب نفسها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. كما يجب عليك مراعاة الصبر والحكمة في ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، فمن رضي عنه ربه أرضى عنه الناس؛ لما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 4367 ونرجو مراجعتها والاطلاع عليها، كما أننا ننبهك إلى أن أمور الطلاق والارتجاع يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية خصوصا إذا كانت محل منازعة وعدم انقياد ممن يجب أن ينقاد

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني