السؤال
السؤال: أنا تاجر أشتري سلعة من المصنع فأدفع لصاحب المصنع 20% من مبلغ السلعة ثم أذهب بالسلعة إلى متجري وأبيعها فآخذ فائدتي ثم أكمل لصاحب المصنع ما بقي له من المبلغ والذي هو 80%، فهل يجوز البيع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً.
السؤال: أنا تاجر أشتري سلعة من المصنع فأدفع لصاحب المصنع 20% من مبلغ السلعة ثم أذهب بالسلعة إلى متجري وأبيعها فآخذ فائدتي ثم أكمل لصاحب المصنع ما بقي له من المبلغ والذي هو 80%، فهل يجوز البيع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في مسنده من حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله؛ إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.
وعليه؛ فإذا كان شراء هذه السلعة من المصنع شراء صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه وتم قبض السلعه فلا مانع من بيعها، ولا يضر البيع أن يكون ثمنها أو أكثره لا يزال ديناً عليك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني