السؤال
هل يجوز تفريق قيمة الكهرباء حسب استعمالها، وهل يجوز تسعير ما دون خمسة كيلوات مثلا قيمة متساوية اعتبارا للإيجار، نرجوا إجابتكم؟
هل يجوز تفريق قيمة الكهرباء حسب استعمالها، وهل يجوز تسعير ما دون خمسة كيلوات مثلا قيمة متساوية اعتبارا للإيجار، نرجوا إجابتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن يقتسم المنتفعون بالكهرباء ثمنها كل حسب استهلاكه لها، كما لا مانع من أن يتفقوا على تسعيرة معينة لعدد ما من الكليوات الكهربائية، كل ذلك جائز إذا كان بالتراضي، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وفي الحديث: لا يحل مال امرأئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني.
وما تقدم من الجواز شريطة أن لا يكون في ذلك خروج على شروط مؤسسة الكهرباء لإن المسلمين على شروطهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني