السؤال
القاعدة عند عامة أهل العلم وجوب تبديع المبتدع إذا ثبتت عليه البدعة وأقيمت عليه الحجة ومن لم يبدعه فهو مبتدع لأنه رضي كونها غير بدعة إلا في حالة ما إذا كانت عليه شبهة فيلزم كشفها بالأدلة وإقامة الحجة عليه فإذا أقيمت الحجة على من لم يبدع ولم يصرح بتبديع المبتدع فهو مبتدع ، ولا يلزم تصريح كل الأمة بتبديع المبتدع ولكن يلزم من علم ذلك أن يفتي بما علم وبالله التوفيق . الجواب
ما صحة هذا الإطلاق وهل يدخل فيه العالم والعامي وطالب العلم ؟
وهل يدخل فيه المبتدع المختلف في تبديعه بين أهل السنة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف مع طول البحث على هذه القاعدة المذكورة في السؤال، ولم نجد من السلف الصالح وأهل العلم المتبعين من استخدمها، بل إن السلف مختلفون في كثير من البدع أصلا، ولم يبدع بعضهم بعضا، وحتى البدع المتفق عليها لم نجد من نص على تبديع من لم يبدع صاحبها، ومن راجع كتب الجرح والتعديل وجد كثيرا من الرواة رموا ببدع مغلظة كالإرجاء والخروج وغيرهما، مع هذا تجد أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن يروون عنهم، ولم ينقل أن أحدا من أهل العلم بدعهم لاحتجاجهم برواة مبتدعين.
فالظاهر أن صاحب هذه القاعدة نسجها على منوال قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، ولكن قد نبه أهل العلم على أن تكفير من لم يكفر الكافر في الكفر المتفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 12718.
ثم إننا ننبه إلى أنه يتأكد إنكار منكر من صدرت منه بدعة بما تيسر من وسائل الإنكار والسعي في هدايته وتحذير الناس من الوقوع في تلك البدعة وغيرها من البدع، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وبين خطورتها فقال: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه النسائي وصححه الألباني.
وقال: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. رواه الطبراني وصححه الألباني.
ومعنى احتجر: منع
وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن الإمام سئل عن معنى هذا الحديث فأجاب بأنه لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة.
والله أعلم.