الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريقة التخلص من إثم جريمة الزنا

السؤال

جزاكم الله خيراعلى الاجابة على هذا السؤال " شاب وشابة وقعوا في عمل الفاحشة والعياذ بالله وهاهنا في ما بعد البنت حامل في شهرها الرابع مع العلم أن عمرهما 19 و21 سنة لصديقها . يا شيخ الشيطان لعنه الله أوقع أبناءنا في الحرام، فما هي الكيفية إن أرادا التوبة والرجوع لله ورسوله , مع العلم وأن البنت مولودة من غير زواج بين الأبوين وأن الأم مسيحية والأب مسلم, فكيف يكون هذا الأمر يا فضيلة الشيخ، أتمنى أن أكون أوضحت لكم بقدر الممكن هذه القضية الأليمة.
وجزاكم الله كل الخير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن الزنا كبيرة من أشد الكبائر وأقبحها، ويدل لذلك أن الله تعالى قرنه مع الشرك وقتل النفس بغير حق، حيث يقول سبحانه: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ.. {الفرقان: 68ـ 70}.

وعلى هذا فالواجب على هذين الشابين التوبة والاستغفار، وليكثرا من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى بمنه وكرمه وفضله وعد من تاب بقبول التوبة، فقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى{طـه:82}. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وصححه الألباني.

أما بخصوص الحمل فلا يجوز إسقاطه لأنه تعد على نفس وإزهاق لها من غير موجب شرعي يبح ذلك بوجه من الوجوه. فإن برز هذا الجنين حيا فإنه ينسب إلى أمه، وراجع حكم ذلك وحكم الزواج بها أثناء الحمل الفتوى رقم: 6045، والفتوى رقم:22196.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني