الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزنا واللواط بغير المسلمين

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأفاضل أولا ما حكم الدين في من فعل اللواط أو الزنا في غير المسلمين ؟ ثانيا في بعض الدول وخاصة عندما يكون هناك مغتربون ويعملون كأجراء أو مستخدمين عند صاحب عمل أو صاحبة عمل قد تتطلب منه أن يزنى بها وإلا قطعت راتبه وألغت عمله وعملت له مغادرة نهائية للبلد خاصة وأنه قد يكون رب أسرة إلخ أوأن صاحب العمل يطلب من عامل عنده أن يمارس معه اللواط ما حكم الدين أيضا في ذلك وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزنا محرم سواء كان المفعول بها كافرة أم لا، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32]. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. وإذا كان حكم الزنا هو ما ذكر، فجريمة اللواط أشنع منه وأقبح وأقذر، وهي مخالفة للفطرة السليمة، ولا يرتكبها إلا أصحاب الشذوذ الذي ما بعده شذوذ. وإذا كان حد الزنا يكون بالجلد تارة وبالرجم أخرى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فحد أهل اللواط أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا لما في الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو حديث صحيح.

وعليه، فكون هؤلاء المغتربين يعملون كأجراء أو مستخدمين عند صاحب عمل أو صاحبة عمل، لا يبيح لهم ذلك أن يزنى الواحد منهم بمن طلبت منه ذلك، ولو هددته بقطع راتبه وإلغاء عمله، أو أنها ستعمل له مغادرة نهائية للبلد، ولو كان هذا العامل رب أسرة. ومثل ذلك، بل أشد منه وأقبح ما لو طلب صاحب العمل من عامل عنده أن يمارس معه اللواط.

واعلم أن تقوى الله سبب في الرزق وحل المشاكل. قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني