الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الاقتداء بالإمام

السؤال

قبل صلاة العشاء قدم الإمام في المسجد درسا صغيرا يتحدث فيه عن تربية الأطفال , المشكلة أنه أثناء كلامه قال ما يشابه هذا :[ من ذلك أن الطفل لا يدخل الدراسة إلاّ عند السنة السادسة\" قانونيا\"....] و هنا الحكم بغير ما أنزل الله ، ما أردت معرفته هو أن هذا لا يدل على أنه يرضى بالقوانين ؟ أي أنه تجوز الصلاة وراءه، و أنا لا أستطيع أن أسأله إن كان يرضى بها أو لا . جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيصح اقتداؤك بالإمام المذكور، لأن ما صدر منه من عبارات لا يكون دليلا على رضاه بتطبيق القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله، إضافة إلى أن تحديد السنة السادسة كحد أدنى لدخول الطفل لمدرسة الدولة قد لا يتعارض مع أحكام الشرع، فدخول مدرسة الدولة غير واجب لا قبل السادسة ولا بعدها، فتعليم الطفل حق واجب له على أبويه، فقد يحصل خارج تلك المدارس، ففي المجموع للإمام النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب المسكرات والكذب والغيبة وشبهها ويعرفه أنه بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به، وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه، وهو ظاهر نصه، وكما يجب عليه النظر في ماله فهذا أولى، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب. انتهى.

والنظام الوضعي بعضه يقتضي تحكيمه الكفر، والبعض الآخر لا يقتضي تحكيمه ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 19490.

وعليه، فالصلاة صحيحة خلف الإمام المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني