الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتح حساب مقابل الإذن بشراء سيارة مرابحة

السؤال

قام أحد البنوك الإسلامية بعمل عرض أن من يفتح حسابا فيه ويحول راتبه إليه يستطيع أن يشتري سيارة بالمرابحة الإسلامية عن طريق البنك دون أن يطالبه بكفيل فهل من حرج شرعي على من استفاد من هذا العرض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جرى بعض البنوك الإسلامية على القيام ببعض العروض لجذب العملاء لفتح الحسابات عندهم , ومن هذه العروض العرضان التاليان:

العرض الأول:

هو أن من فتح حسابا في البنك أو من حول حسابه إليه يمكنه أن يتحصل على قرض بقدر ضعفي الراتب مثلا وهذه المسألة لها صورتان:

الأولى:

أن يكون الأمر مجرد فتح للحساب من غير اشتراط أن يكون في الحساب رصيد فلا حرج في ذلك لأنه لا يجر نفعا للمقرض، ولو حصل وجود رصيد مالي في الحساب فيما بعد فلا يضر لأنه غير مشروط.

والثانية:

أن يشترط وجود رصيد مالي في الحساب ومن ذلك اشتراط أن ينزل الراتب في البنك، فهذه المسألة راجعة إلى مسألة أسلفني أسلفك، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على المنع منها لأن ذلك داخل في القرض الذي يجر النفع , لكن الجمهور على أن القرض صحيح والشرط لاغ وإليك بعض اقوال الفقهاء في ذلك :

قال الزركشي في المنثور:

قاعدة الشروط الفاسدة أن يفسد العقد , إلا فيما سبق في صورة البراءة من العيوب , وإلا في القرض إذا شرط فيه " مكسرا " عن صحيح أو أن " يقرضه " غيره لغا الشرط , ولا " يفسد " العقد في الأصح . " فائدة " قال الإمام " في باب القراض قبول الشرط شرط من القابل وكأنه شرطه "

وقال الحطاب المالكي في المواهب:

ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك.

وفي موسوعة الفقه الكويتية :

إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه مالا آخر, بأن قال المقرض للمقترض: أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا وكذا, فقد نص الشافعية على أن عقد القرض صحيح, والشرط لاغ في حق المقرض, فلا يلزمه ما شرط على نفسه. قالوا: لأنه وعد غير ملزم, كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره........إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول , وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بأسلفني أسلفك , فقد نص الحنابلة على عدم جواز ذلك , وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحا لعدم تأثير الشرط الفاسد على صحة العقد في مذهبهم. والذي يستفاد من كلام المالكية حول هذه الصورة هو كراهة القرض مع ذلك الشرط . ونص الحنفية على حرمة الشروط في القرض , قال ابن عابدين : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو.

والعرض الثاني :

هو ما ذكره السائل من أن من فتح حسابا في البنك أو من حول حسابه إليه يمكنه أن يشتري مرابحة من البنك بدون كفيل.

وفي هذا أيضا التفصيل السابق، فإذا كان من شرط ذلك أن يكون في الحساب رصيد فهذا شديد الشبه بما تقدم، فهو في معنى أسلفني أسلفك، وإن لم يكن ذلك مشروطا فهي جائزة.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني